بسم الله الرحمن الرحيم
إن { الطلاق للعدة} ليس هو { الطلاق للطهر }
فتشريع سورة الطلاق 5هــ نزل {بالطلاق للعدة وليس بالطلاق للطهر}
وقول الله تعالي الباري قد تضمن هذا التكليف تحديدا ولم يشر الي ما تهافت الناس عليه بقولهم الطلاق في الطهر
/ إذ قال الله تعالي {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ/ جزء من الاية 1 من سورة الطلاق}
/ ولم يَرِدْ مطلقا نصٌ صحيح مرفوع الي الله أو رسوله يفيد أن التكليف المنزل بسورة الطلاق هو { الطلاق للطهر }
/ نعم لقد أنزل الله تعالي التكليف في سورة الطلاق متضمنا أن يكون الطلاق للعدة من ترتيباته التطليق في الطهر الثالث3. بعد الحيضة الثالثة3. لكن لم ينشأ هذا الميقات ليعني أن الطهر لا يتحقق الطلاق الا به
/ فقد نصت شرعة الطلاق بنفس السورة سورة الطلاق5هـ علي أن طلاق ذوات الأحمال لا يمكن أن يكون إلا في حيض النفاس بعد أن تضع المرأة حملها مباشرة بولادة أو سقط وكلنا يعرف كيف حال ذوات الاحمال في نفاسهن كله حيض ودم نفاث
فمن أي دليل أو برهان جاء قولكم الطلاق في الطهر والله تعالي قال {فطلقوهن لعدتهن} ولم يقل -فطلقوهن لطهرهن-
/ وأخبروني يا أولي الألباب من أي جهة جاء هذا القول بأن الطلاق لا يكون إلا للطهر
/ هل لأن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فمقتضي القول بهذا / أن يتضمن تعقيب النبي صلي الله عليه وسلم بأن يكون تعقيبه عندما قال في اخر حديث مالك عن /مره أن يراجعها ثم ليطلقها في طهرها ]] لكنه لم يعقب الا بالحق الذي قصده الباري جل وعلا {{ فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء }} دون تدريج ثلاث حيضات وثلاث أطهار وتعقيب النبي صلي لله عليه وسلم باللفظ يحيل قول أصحاب هذا التصور إلي الباطل إذ أنه عقب بقوله {فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء} ولو كان المقصد هو الطلاق للطهر لجاءت الاية بغير هذا السياق ولكان تعقيب النبي صلي لله عليه وسلم متضمنا الأمر بالطلاق للطهر دون الحاجة الي ذكر الطلاق للعدة
2/ ولجاء الأمر بتوقيت عدة ذوات الأحمال بعيدا عن زمن النفاث والنفث حيض يميز فقط الحوامل حين الوضع والحجة في ذلك قوله تعالي
1. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
2. وقوله تعالي { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ /الطلاق 1}
و3. { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 4/الطلاق}
/ ان من البلاء أن يتسرع الفقيه في فهم آية أو فهم حديث نبوي
/وليس بمطالبٌ هو ان يحل أمر الناس بأي اجتهاد انما بالحق الذي يقدمه الله علي كل مطلوب لديه اي لدي الفقيه والناس .
/ وإن لم يصل الي فتوي صحيحة مجردة من الأهواء فلا يُقْدِم عليها وإن بقي زمانه دون ان لا يفتي بها
/ ومن علامات تحكم الأهواء أن يفتي بقوله قال فلان العالم أو قال علان الفقيه أو قال العلماء فهذا كله لا ينصب حجة ولا يقيم دليلا انما الحجة والبرهان والدليل لله الواحد كما قال
{ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (148) قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149) /الأنعام}
ومن علامات تسرعه
ا} ان لا يُعمل الناسخ والمنسوخ بين الايات التي تبدو متعارضة في مجملها أو بعضها ولو بحرف أو كلمة أو جملة أو آية أو جل أو كل المسألة
ب} وأن لا يجمع الآيات جميعها في المسألة الواحدة ليتقي سوء الفهم أو الوقوع في الفتاوي الخاطئة
ج} وأن يأخذ اقوال البشر حجة علي الله ورسوله فلا يشرع بحل أو بحرام إلا الله ورسوله
4. قلت المدون او النفثاء ودليل ذلك أن الحيض وحده ليس مانعا للطلاق انما المانع للطلاق هو أن لا يكون الطلاق للعدة قال تعالي{ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) /سورة الطلاق}
5. و { ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق}
6. { إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) /سورة الطلاق}
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق