وصف الجنة والحور

وصف الجنة والحور

روابط وصف الجنة والحور العين وصف الجنة والحور /الدليل المصور لأجمل جنات الدنيا /جنات النعيم نسأل الله مثواها ومأواها /وصف ثمن دخول الجنة  /وصف الجنة والحور وقوله (ص)لا يدخل أحد الجنة إلا بر... /بناء الجنة وصفتها وما فيها من نعيم مقيم نسأل الله... /صفة أهل النار عياذا بالله الواحد /وصف الجنة والنار /وصف يوم القيامة /باب ما جَاءَ في صِفَةِ أَوَانِي الْحَوْض /*الْحُورِ الْعِينِ وَصِفَتِهِنَّ؛أعددت لعبادي الصا... /وحور عين ( 22 ) كأمثال اللؤلؤ المكنون ( 23 ) جزاء ... /كواعب أترابا /وصف الحــور العين في الجنة /حي علي جنات عدن /الجنة ونعيمها  /كتاب نساء اهل الجنة ، الحور العين /ذكر الحور العين في القرآن الكريم / روابط كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة والأمور ال... /فصل أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة ا... /كتاب صفة النار وما فيها من العذاب الأليم /ذكر سرادق النار ، وهو سورها المحيط بها وما فيها من... /ذكر جهنم وشدة سوادها ، أجارنا الله منها /كتاب صفة النار - أجارنا الله منها - وما فيها من ال...  /دليل وصف الجنة والحور العين  /روابط كتاب الفتن والملاحم لابن كثير  /أأأأأأأأأأ /الدليل الفهرسي  /. . مدونة قانون الحق الالهي*سنة الله الثابتة في ... /بطلان القول بمصطلحات باطلة جدا مثل كفر دون كفر وكف...  /الشواهد لحديث 🌈..( إن .الله قد حرم على النار من ق... /* الشواهد والطرق التي تبين صحة قول ابن الصلاح في... مدونة الحق الإلهي/٢.الآيات القرانية بمسمي الظالمين...  /فقط نذكر بأن المحكم من الآيات والأحاديث في الدلال... /فقط نذكر بأن المحكم من الآيات والأحاديث في الدلال... /الجامعة المانعة في أحكام الطلاق /الجامعة المانعة في أحكام الطلاق  /كل ما في الطلاق وشريعته  /وصف الجنة ونعيمها /حديث قدسي عن وصف الجنة ونعيمها /روابط وصف الجنة فيديوهات /تعريف وشرح الجنة للاطفال /من مدراج الصالحين لان القيم /هكذا العلماء قال الأوزاعي... وحادثة الإفك / /DNA معاد التركيب  /فهرست المدونة منمق / مذهب النووي في تأويل نصوص الزجر 1. اعتمد ال... /

باب في اليقين والتوكل تطريز رياض الصالحين /ج1.الكامل في اللغة/الجزء الأول /ج2.الكامل في اللغة/الجزء الثاني /ج3.الكامل في اللغة/الجزء الثالث /الكامل في اللغة/الجزء الرابع /الكامل في اللغة/الجزء الخامس /الكامل في اللغة/الجزء السادس /الكامل في /اللغة/الجزء السابع /الجزء 8. الكامل في اللغة /علل التثنية لابن جني /الفية ابن مالك /ابن هشام الأنصاري، من أئمة اللغة العربية /ج1.الكتاب (سيبويه)/المقدمة وج1 وج2. /تخريجات أحاديث الطلاق متنا وسندا مشمولة /فقه السنة تحقيق الشيالالباني /رياض الصالحين /فهرس رواة مسند الإمام أحمد /غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام /المصطلحات الأربعة في القرآن /إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان* /البرهان في رد البهتان والعدوان - أحاديث المزارعة/تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر /الحديث النبوي مصطلحه ، بلاغته ، كتبه /كتاب العلم للنسائي /قاموس الصناعات الشامية /تأسيس الأحكام /صيد الخاطر /صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) وضعيفه {... /صحيح سنن ابن ماجة {3--اجزاء} + ج4. ضعيف سنن ابن ماجهسنن أبي داود  /{3 اجزاء الصحيح } و{الجزء4.ضعيفه} /صحيح الأدب المفرد.البخاري وج2.{وضعيفه} /صحيح الترغيب /والترهيب{ج1 و2 و3.} +ضعيفه /تحقيق إرواء الغليل للالباني8ج  طبيعة 1. / /طلبعة 3.

9 مصاحف

جواهر القران لأبي حامد الغزالي

 كتاب جواهر القرآن أبو حامد الغزالي

 

الجمعة، 18 مايو 2018

23الطلاق حسب سورة الطلاق وعدة الحامل وسائر النساء


الطلاق حسب سورة الطلاق وعدة الحامل وسائر النساء

آثار الطلاق والتطليق

: العدة

والحضانة

والنفقة
 
الطلاق والتطليق وآثارهما

آثار الطلاق والتطليق

  كما سبق الذكر هو حل لعقدة النكاح الذي تترتب  عليه عدة آثار بانفصال الزوجان نهائيا بمجرد إيقاع الطلاق بعد انقضا عدة الإحصاء حسب تشريع سورة الطلاق في الخامس من الهجرة
ومن تم تستقل الأم بحضانة الأطفال إن وجدوا 

وتستحق أجرة على حضانتهم 

وعن الإرضاع إن وجد منهم من في سن الرضاع 

وكذلك يحل ما كان قد بقي في ذمة الزوج من صداق مؤجل

، وكان سابقا في تشريع سورة البقرة 2هـ ـ من الآثار التي تترتب علي الطلاق هي : العدة  ترتبت علي  الطلاق   الاستبراء التيي نسخها الله تعالي  بعدة الاحصاء الي نهاية العدة 

4. والحضانة 

5. والنفقة 

فأما العدة (عدة الاستبراء) فقد نسخت ولم يبق لها وقع بعد نزول سورة الطلاق لتغيير مكان التلفظ بعدة الاحصاء وتحريز التلفظ بالطلاق الي بعد انقضاااء العدة  
والعدد الجديدة  التي فرضها الباري جل وعلا هي:

1. عدة اللاتي يحضن من النساء قد اقرها الله تعالي علي حالها من سابق تشريع سورة البقرة  بأداة العطف  {{{{{  و }}}}  في الاية رقم 4 }}}}}

2. عدة اللائي لا يحضن الصغيرة واليائسة من المحيض  وأشباهها

3. وعدة اولات الأحمال 

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿4
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿1
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿2


وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿3


وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿4
ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿5
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿6
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿7

العدة في اللغة: الإحصاء

 والعدة مقدار ما يعد، ومبلغه الجمع أعداد

وكذلك العدة، وجمعها العدد، يقال انفصمت عدة الرجل إذا انقضى أجلا كما يقال اعتدت المرأة عدتها من وفاة زوجها  وعدة المرأة هي ما تعده من أيام أقرائها أو أيام حملها.

والعدة في الشرع: أجل ضرب شرعا لا نقضاء ما بقي من آثار الزواج (كذا حسب تشريع سورة البقرة 2 هــ لكنها عرفت حسب سورة الطلاق 5هــ بأنها أجل ضرب شرعا لإستئناف العد حتي الاحصاء لما بعد العدة  )،  وهي تربص حسب تشريع سورة البقرة 2هــ  أي انتظار يلزم المرأة عند زوال النكاح بالتلفظ الذي يسبقها بالطلاق من مطلقها وكذا شبهته المتأكد بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت حيث كانت المرأة تطلق اولا ثم تتربص بنفسها لاستبراء رحمها فصارت مع زوجها يحصيان عدتهما سويا وهي ممنوع لها أن تخرج من خلوة زوجها أو تُخرج بواسطة الزوج او اي كائن اخر الا تأتي بفاحشة مبينة   .
--------.--------------------------------
فكما تبين فالعدة فترة واجبة على الرجل والمرأة قضاؤها قبل  الطلاق أجل ضرب شرعا لانقضاء فترة استبراء المطلقة لرحمها وقد تم نسخة بشرعة سورة الطلاق  { اذ كان هذا حسب تشريع سورة البقرة 2هــ  المنسوخ تبديلا بتشريع سورة الطلاق 5هــ  } وحسب سورة الطلاق صار يمنع عليهما خلالها جماع زوجها  لاستكمال اجراءاتها  ــ هذا حسب تشريع سورة الطلاق 5هــ  

 وقد ورد في القرآن الكريم بصددها الآيات التالية: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ،

                                                                                                    

                                                        -
 

ثانيا: الحكمة من العدة ( الطلاق المنسوخ تبديلا في سورة الطلاق 5هــ كما سيأتي إن شاء الله بيانه)


إن العدة شرعت من الأسباب نذكر منها :
* التأكد من عدم حمل الزوجة لتفادي النزاعات فيما يخص نسب الأطفال وقد ادخلت مدة عدة الجل والمرأة في محيط واحد يحصيانها معا .


و هي فرصة للزوجين لمراجعة نفسيهما ومشاورة ذهنيهما لتقدير أهمية وجسامة ما يحصل بينهما وهذا إما لتأكيد ما يحصل أو التراجع عنه في وقت مناسب قبل وقوع الطلاق  قبل التلفظ بالطلاق .
* احترام ذكرى الزوج المتوفى بالتعبير عن الحزن عليه أو الحداد له في عدة المتوفى عنها،  ما لم تضع حملها منه  .

وهناك عدة آيات تعزز الأسباب التي ذكرت نورد منها:
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا.....فهذه الاية قد نسخها الباري جل وعلا بنزول سورة الطلاق5هـ  بتشريع عدة الاحصاء التي فيها قد فرض الله تعالي اعتداد الزوجين معا في خلوة  فرضها الله تعالي بينهما ومنعهما من الجماع ليس لأنه  محرم بينهما لكن لأنه ضرورة في استكمال اجرءات الفراق الذي اراده الزوج فإن تضاجعا فقد هدما إجرات الطلاق وعليهما إن أرادا الطلاق ان يستأنفها من الأول  وهذا مفاد قوله تعالي  “لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا“.

وتجدر الإشارة إلى أن العدة لا تخص المرأة الولود فقط بل حتى العاقر أيضا واليائسة من المحيض والصغيرة التي لا تحيض والحامل حتي تضع حملها وقد بينا ذلك في صدر الصفحة 
ثالثا: دليل مشروعية العدة 

 أولا . عدة اللاتي يحضن (متمدده من سورة البقرة 2هــ)

أ- في القرآن يقول تعالى: “وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ”، والتربص يعني الانتظار 

أما عدد النساء الاخريات الصغرة واليائسة من المحيض  وأولات الأحمال فقد نزلت في سورة الطلاق 5هــ  في قولع تعالي حسب تشريع سورة الطلاق 5 هــ الذي يبدأ بالعدة إحصاءا وينته بالإمساك أو الطلاق  

 فيقوله جل وعلى :”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ، وقوله تعالى : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ“. فالزوجة إذا لم يتم الدخول بها لا عدة لها كذلك نجد قوله تعالى في تحديد عدة الحامل : ” وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ“. 

ب- وفي السنة حين كان يسود تشريع سورة البقرة 2هــ  لم يكن قد شُرّع السكني والنفقة كما في حالة فاطمة :  ففي صحيح البخاري ” عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال لها : اعتدي في بيت ابن عمك ابن مكتوم لكن تشريع سورة الطلاق قد جعل المرأة في عدة احصائها زوجة لذلك نبه الباري تعالي علي أحقيته في المسكن والنفقة راجع ايات سورة الطلاق  .

ونجد كذلك الحديث الذي يبين عدة الحامل التي تنتهي بوضع حملها  بحيث قد أبطل الباري جل وعلا ان تطلق المرأة الحامل الا بعد ان تضع حملها وأبطل الطلاق في الحمل ولا إلتفات لحديث محمد بن عبد الرحمن الشاذ جدا لأنه يخالف الأية  ويخالف كل روايات عبد الله بن عمر الثابتة بنقل الحافظين العدول  حيث لم يذكروا طلاقا في حمل ولم ينوهوا اليه حتي  :

وقد روي عن سبيعة الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي “. هكذا والطلاق كذلك

وما يعزز موضوعنا قوله كذلك لعمر رضي الله عنه حين طلق زوجته وهي حائض أمره أن يراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساء

                                                                                    

 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSiFjFHiox0CgeQpAovgqRI9CUDOzHqbWJXSjDNLhDS_yVxKvYwh8_BMhEIOr6Cahv6uC3G0jYZaU59jSNUTIZJRrMybP5WxlKQEIEpghVSGIuvadEhiJdT35io4VAokeuaK8CV5L7-Fk/s1600/13+%25D8%25B5%25D8%25AD%25D8%25AD.bmp

الطلاق للعدة ما هو؟: تفصيلات عدة النساء بين سورتي الطلاق والبقرة

 

 

 

 

الفرق في تشريعات الطلاق بين سورة الطلاق و سورة البقرة

فروق احكام الطلاق وورد/1 



 

الفرق في تشريعات الطلاق بين
سورة الطلاق و سورة البقرة
أحكام سورة الطلاق

1.أصبحت سورة البقرة التي نزلت في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،

بينما نزلت سورة الطلاق في العام الرابع أو الخامس بعد الهجرة(5هجري)،وهذا يعني أن أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة،وأن الذي جاء (بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبلاً)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ، 


كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة 

   بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.

* كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة:
(الطلاق ثم العدة) 
حين كانت الأحكام تابعة لتشريع سورة البقرة1و2هـ، 

فتبدلت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي
تقديم العدة علي إيقاع الطلاق
أي تبدلت الي(العدة أولا ثم الإمساك أو الطلاق)
وذلك بعد نزول سورة الطلاق5هـ

[وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا]


.   وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هــــــــــــــــــــو:

    قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة)

*فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال سبحانه(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )

*فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)، 

*وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق 

وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه: 
 

/فكانت تحتسب لها التطليقة(وذلك الي ما قبل نزول تشريع سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس للهجرة)ثم بعد نزول هذا التشريع انتهي ما كان من شأن المطلقات التابع لسورة البقرة هذا بما تنزل لاحقا في سورة الطلاق 5أو6هـ حين تأجل كل شأن التطليق إلي ما بعد نهاية عدة الإحصاء وفي نهايتها
/وكانت تسمي مطلقة حسب سورة البقرة والذي انتهي ذلك بنزول سورة الطلاق وعدة الإحصاء التي أجل الله تعالي كل شأن الطلاق إلي تمام نهايتها فنسخ هذا ما كان من شأن الطلاق قبل ذلك ونسخت عدة الإحصاء عدة الاستبراء،ونسخ الله تعالي تسمية المرأة بالمطلقة السابق تواجدها في سورة البقرة1و2هـ الي اثبات أنها لم تزل زوجة في عدة الاحصاء الكائنة في سورة الطلاق 5أو6 هـ [لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن..]
 

/وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها لكونها مطلقة[ٍحسب تشريع سورة البقرة فنسخ الله ذلك بإبقائها في بيتها بيت زوجها بعد نزول سورة الطلاق لكونها لم تزل زوجة ولأن الله تعالي أجل كل شأن الطلاق وحرزه الي دبر العدة وفي نهايتها]

،/وكانت عددتها عدة استبراء للرحم[في سورة البقرة]فصارت الي كونها عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق 

،/وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،ولكونه ليس زوجاً لها بعد تلفظه بالطلاق حسب تشريع سورة البقرة فصارت تعتد مع زوجها في بيتهما عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق لكونهما زوجان لم يزالا

،/وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، فصار بعد نزول سورة الطلاق محرم عليها الخروج أو الإخراج إلا بعد انتهاء العدة وتصميم الزوج علي تطليقها فهنا وهنا فقط تصير مطلقة وانتهاء شأنها بالتفريق وليس بالتسريح

/والتسريح هنا في سورة البقرة ××× يقابله التفريق في سورة الطلاق 
/لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين، 
//أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ،

  .  ومن الفروق المهمة بين::

أحكام الطلاق في سورة البقرة(2هجري) 

وتلك التي  جاءت بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي: 

1.  وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ،بعد أن كانت للاستبراء فقط،

فبعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل :تبديل موضعي العدة من الطلاق حيث كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة 2هـ فصارت العدة تسبق الطلاق في سورة الطلاق5 أو6 هـ

ففي سورة البقرة 2هـ:/::كانت:

عـدة الاستبراء أولاً ثم الطـــــــلاق(كانت في سورة البقرة) 




فتبدلت في سورة الطلاق 5 أو6 هجري إلي :
عدة الإحصاء-----------https://i2.wp.com/www.halanews.com/wp-content/uploads/2015/07/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1.jpg?resize=259%2C194الطلاق


  ثــم عدة الإحصاء-1-2--3--الإمساك أو التطلق



صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد .  

وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ،وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،
________________________________________




 هذا تشريع سورة الطلاق المُنَزَّل في العام الخامس أو السادس هجري والمبدل لما كان سابقاً من تقديم الطلاق علي العدة حين كانت سورة البقرة المنزلة في العامين الأول والثاني هجري
 

     ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة(عدة الإحصاء) علي التمكن من توقيع الطلاق: أن::

 انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها

* ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) ووتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن

1. أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه 
2.ويراجع قراره 
3.ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث، وهو في هذه العدة يحصي العدة بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق  وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره، 
*وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع، 

كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .

فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق |__| فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها.، ،




 












4954حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء(رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن بلفظه نصا) 












لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)

******.
1.(مكرر بتفصيل أكبر)

صارت سورة الطلاق هي الناسخة لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا
(5هـ )وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة بالتبديل كما سنري الآن
2.أحكام الطلاق فيها ناسخة
3.نوع النسخ: بالتبديل
4.فيها أحكام مُبَدلة
5.موضع العدة(قبل التطليق)
العدة ثم التطليق ثم التفريق
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض
7.زاد الله تعالي في أحكام العدد

أ )عدة اليائسة   من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل


8. لا يتمكن الزوج من التطلق قبل أن يُحصِي العدة… 

9.نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطلق

10.الإحصاء حكم لازم لإيقاع الطلاق(سورة الطلاق)

11.التطليق لا يكون إلا في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)

12.لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) في (سورة الطلاق5هـ)وقد نسخت عدة الإحصاء في سورة الطلاق 5هـ ما كان مفروضا من عدة الإستبراء في سورة البقرة2هـ ،ذلك لأن الله تعالي قد بدل موضعي الطلاق والعدة في السورتين

 فبعد أن كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة صارت العدة تسبق الطلاق في سورة الطلاق 


وأنهت عدة الإحصاء في سورة الطلاق5هـ ما كان مفروضا قبلها من عدة التربص في سورة البقرة2هـ ،لأن الله تعالي نزل سورة الطلاق بعد سورة البقرة بحوالي ثلاث سنوات 

وهذا التراخي دليل مستيقن لإرادة الله في تبديل تلك الأحكام بسابقتها لمقابلها مما منها كان في سورة البقرة2هـ

13.أصبح الإحصاء لازما للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق)

14.أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)

15.أصبح بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ العدة لازماً لوقوع التطليق ثم الإمساك أو التفريق(سورة الطلاق)

16.وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق فصار:عدة أولا ثم تطليق ثم تفريق في(سورة الطلاق)

17.أصبح التفريق دالا علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار :

عـــــــدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة)أولا ثـــــم إمساك بمعروف أو تطليق بمعروف ثم تفريق 

وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين،أي هو: تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة 

*كما دلل سبحانه بلفظ التفريق في سورة الطلاق5هـ علي أن المرأة في عدة الإحصاء زوجة وليست مطلقة،.....ذلك لأن التفريق جُعِلَ بعد بلوغ الزوجين نهاية العدة،

كما أنه في ذاته دليل علي كون الإثنان زوجين قبل حدوثه،......

فالتفريق هو إرسال المجتمعين أو الصاحبين أو الزوجين ليصيرا متفرقين لأن الفرقة خلاف الجمع(كما في اللسان) ....

فلا يقال للخصماء تفرقوا بل تسرَّحوا(أرسلوا بعيدان بعد كونهما متفرقين)،إنما تقال(أي التفريق) للحبيبين أو الصاحبين،

كما لا يقال للقريبين سُرِّحَا بل تفرقا،لأن التسريح هو تفريق بعد تفريق والتفريق تفريق بعد توثيق
18.أصبحت:ترتيبات الطلاق في سور الطلاق هي:
         أ )عدة أولا
         ب)تحصي بواسطة الزوجين
         ج)ثم تطليق
         د)ثم تفريق
        هـ)ثم إشهـــــــــــــاد. 


19.تحل المرأة مباشرة للخطاب بعد التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق:(عدة أولاً ثم طلاق)(سورة الطلاق) 

20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في(سورة الطلاق)هي:

 احصاء العدة بينهما    ثم التطليق ببلوغ نهاية العدة ثم التفريق  ثم   الإشهاد  ثم الحل مباشرة للأزواج بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد أن يتزوجها ثانية .

21.وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع(سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الاشهاد علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت ما تزال زوجة أثنائها 

الاجراءات هي:

Œاعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة ثم إمساك أوتطليق ثم Žتفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج


والعِدَدُ الجديدةُ في سورة الطلاق هي: 

1.Œثلاثة قروء لمن تحيض(تمدد التكليف بها ولم يتغير من سورة البقرة 2هـ الي سورة الطلاق 5 أو6 هـ)

2.وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض 

3.Žومدة الحمل ما تبقي منها طالت أم كثرت حتي تضع الحامل حملها بسقط أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها وحينئذ تحل للأزواج
 قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق) 
 
أحكام سورة البقرة
1.كانت..أي
1.(مكرر) كانت سورة البقرة هي المنسوخ منها أحكام الطلاق التي نزلت فيها وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في زمن النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا (2هـ)بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا(5هـ) فالسورة ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة لنزولها بعدها زمنيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل. ويعني أن أحكام الطلاق فيها منسوخة بالتبديل
2.أحكام الطلاق فيها منسوخة
3.نوع النسخ بالتبديل
4.فيها أحكام مُتَبَدِلة
5.موضع العدة (بعد التطليق)
التطليق ثم العدة ثم التسريح
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض
7 -أما أحكام الطلاق والعدد بسورة البقرة فكانت:
 
أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض
ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض
ج)لم يكن فيها عدة الحامل
8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة
9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما
10.الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يطلق أولا(سورة البقرة)
11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة)

12.كان التربص وانتظار الأجل(عدة الاستبراء2هـ)في سورة البقرة2هـ من قِِبََلِِ المطلقة وهي المكلفة به دون مطلقها وذلك لإستبراء رحمها من نطفة محتملة قد يخلقها الله في رحمها(سورة البقرة2هـ)،

*وقد بدل الله هذه العدة لاحقا فقدمها علي الطلاق بسورة الطلاق2هـ،

وانتهي كل شأن ومتعلقات عدة الإستبراء2هـ،بفرض التكليف بعدة الإحصاء5هـ،

1.فانتهي تسمية المرأة بالمطلقة 
2.وانتهت الحقوق السابقة للمطلق أثناء عدة الاستبراء 
 أ)   كحق ردهن أثناء عدتهن،وذلك لدخول كل هذه الحقوق في طيات عدة الإحصاء بعد نزول سورة الطلاق5هـ ،
 ب) وتأجيل الطلاق إلي نهاية عدة الإحصاء في سورة الطلاق
13.لم يكن الإحصاء لازم للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة)
14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة)
15.كان بلوغ الأجل ليس فرضاً في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح(سورة البقرة)
16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في
سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان:
تطليق أولا ثم عدة ثم تسريح
في(سورة البقرة)
17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق
18.كانت ترتيبات الطلاق هي:
تطليق أولاً
ثمعدة استبراء:
لايحصيها تكليفا إلا الزوجة
ثم التسريح

19.كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر)فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة كالسائمة تخرج من محبسها بعد خروجها من مربطها
20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج هي: كانت
يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم
تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح
فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة ،
21.وعليه فقد كانت المطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقد من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة بإدخال هذه المدة (العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها
èوالعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي:è
22.التفريق هو:
إبعاد الزوجين ليصيروا أغرابا
وبمعني آخر:
فالتفريق هو فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا
فالتفريق هو :
تفريق بعد توثيق
وبمعني ثالث:
فالتفريق هو:
تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق:
العدة_ثم_الطلاق_ ثم التفريق_ثم الإشهاد –ثم تحل للأزواج

23.صار التطليق
منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله ،
24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي* التفريق والتفريق بين الزوجين
*يلزمه إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه
يتبع إن شاء الله ص25
الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5هـ )بعــد سورة البقرة(2هـ)
ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ) :
1.سورة البقرة عدد آياتها 286
2.سورة الأنفال 75 آية
3.سورة آل عمران 200 آية
4.سورة الأحزاب 73 آية
5. سورة الممتحنة 13 آية
6. سورة النســــــــــاء176 آية
7.سورة الزلزلة 8 آيات
8. سورة الحديــــد 29 آية
9.سورة محمد 38 آية
10.سورة الرعـد 43 آية
11.سورة الرحمن 78 آية
12.سورة الإنسان 31 آية
13.سورة الطلاق 12 آية
14.سورة البيِّنة 8 آيات
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟
¡نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي:
زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:
طلاق الحامل
انذار بإحصاء العدة_______ثم انتهاء الحمل ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق والإشهاد

وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،الم يعي الناس قوله تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :
عدة (طول مدة الحمل)__ثم طلاق بعد وضع الحمل____ثم تفريق___ ثم إشهاد
ثم قال تعالي:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق ممنعة محصنة من التطليق بالعدة لأجل ذلك فرض علي الأزواج الآتي :
1.الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت
2.الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتهاآية1/سورة الطلاق)
3.التكليف بإسكانهن من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في المسكن والمطعم والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)
4.الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق ما وضعها زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة وترقب انتهائها:
عدة__________ثم طلاق
قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
5.وقد أوصي الله تعالي خاصة علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال:
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق
6. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق، … ˆ
7.هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة الطلاق وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد العدة والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (زوجة ووليدها من زوجها المطلق لها)لذلك كلف بالآتي في
ˆˆˆˆˆˆˆˆ
أ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
الي هنا تنتهي مرحلة الزواج بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلي عليها وهي:ˆˆˆˆˆˆˆˆ
د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة
22.والتسريح هو:
إبعاد المطلقين ليصيروا أغرابا
وبمعني آخر:
والتسريح هو فك تبعات المطلقين وإبعادهم أغرابا
والتسريح هو:
تفريق بعد تفريق
وبمعني أيضا ثالث:
والتسريح هو:
تحريم المُطَلَقَةِ علي مُطَلِّقها بعد تحريمِهِ هو لزوجته علي نفسه وإبعادهما شرعاً بعد إبعاده لها إجراءاً. ذلك لأن الله أخر العدة علي التطليق
التطليق_ثم_العدة_ ثم التسريح_ثم تحل للأزواج

23. كان الاشهاد منعدما في تشريع سورة البقرة(5 هـ) ولم يكن إشهاد ذوي عدل من المسلمين علي التسريح قد شُرِّع لأن التطليق قد حدث بالفعل في صدر العدة
* وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقات بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرطٍ مكينٍ في الإيمان بالله واليوم الآخر،
24.يعني كان التطليق في سورة البقرة منعدمٌاً في الإشهاد(2 هـ) ففرضه الله في سورة الطلاق (5 هـ) * وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقة بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرط مكين في الإيمان بالله واليوم الآخر،
يتبع إن شاء الله ص 25
الترتيب التاريخي في نزول سورة البقرة(2هـ )قبــل سورة الطلاق(5هـ)
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة البقرة؟
¡كان كل تشريعات العدد في سورة البقرة منعدما إلا عدة اللآئي يحضن فقط فعدتهن ثلاثة أشهر وسائر العدد لم يرد لها ذكرٌ في سورة البقرة
وعند العدد وأنواعها تقف تشريعات الطلاق في سورة البقرة وتبدأ سورة الطلاق في بيان أحكام العدد جميعها كما هو مبين في الصف الأول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟

اضغط الرابط التالي ثم تصفح صفحة المدونة في موضوع لا تحتسب التطليقة الخاطئة
******رواية ابي الزبير عن ابن عمر في عدم احتساب الطلقة الخاطئة...
لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟


رابط قانون الحق
لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟
وقعت هذه الزيادة في رواية أبي الزبير عن أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة /مصرحا بالسماع/ عن ابن عمر عند أبي داود . والحديث رواه مسلم والنسائي وفيه :" فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها, فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك" وهذا لفظ مسلم , وللنسائي وأبي داود " فردها علي ". فردها لا تحتمل أكثر من مدلولين الأول إما أنها لم يرها شيئا والدلول الثاني وإما أنه احتسبها ولا ثالث ورواية أبي الزبير مؤكدة المدلول الأول {فردها علي ولم يرها شيئا} للأدلة التالية الثابتة
1.رواية أبي الزبير عن أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة رواية ثابتة إذا صرح أبو الزبير بالسماع من عبد الرحمن بن أيمن مولي عروة وقد صرح
2.عدم تفرد أبي الزبير بالزيادة فقد تابعه عليها عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }
قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال }
3. لم يتفرد به عند الحافظ عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج وفيه الزيادة فتلك متابعة ثالثة قال :وإسناده على شرط الصحيح فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج, وساقه على لفظه.
*/** ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحو هذه القصة */** ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة{يقصد الزيادة كلها} فأشار إلى هذه الزيادة ولعله طوى ذكرها عمدا.
*/** وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الزيادة قال فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها.
*/** قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.{يقصد في الرواية والمتن قلت المدون لكن المدلول ليس متعارضا فالرد لا يعني الاحتساب من عدمة وان كان اقرب جدا الي عدم الاحتساب لأنه لو احتسب التطليقة لأقر بصحتها لكنه أرجعها فصحت زيادة أبي الزبير (ولم يرها شيئا)وهي متناسقة تماما مع سياق المراجعة لبطلان الطلاق بالصيغة التي أداها بن عمر وأكد ذلك الحافظ بن حجر بذكره عدم تفرد ابي الزبير في رواية . قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح
أما قول الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا, وابن عبد البر: قوله " ولم يرها شيئا " منكر لم يقله غير أبي الزبير, وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه {فقد أجاب الحافظ بن حجر علي ابن عبد البر والخطابي ذلك فقال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال }
ونقل البيهقي في " المعرفة " عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا, وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت.{قلت المدون}وكلام البيهقي في المعرفة نقلا عن الشافعي هو دليل اتفاق وليس تعارض لكون الزيادة جزءا متوافقا مع المعني الأصلي فإذا كان المعني الأصلي دالا علي بيان تعقيب النبي صلي الله عليه وسلم بأمر بن عمر بمراجعتها فلا تعارض إن كانت الزيادة من أبي الزبير شارحة للمراجعة بأنه لم يرها شيئا وابو الزبير ثقة ضابط في أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة إذا صرح بالسماع وقد صرح به بشكل لا ريب فية ولا تدليس ، كما أنه لم يتفرد برواية الزيادة فقد تابعه عليه الثقة عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك كما قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال}
. قال أبو داود: روى هذا الحديث عنه ابن عمر جماعة, وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.. قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح
لا تحتسب التطليقة الخاطئة
كيف؟
لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟
نجمل القول هنا ثم نفصله في الصفحات الآتية بمشيئة الباري جل وعلا فنقول:
1. منذ متي وجهالات البشر تعد قيدا علي خالقهم؟!!!
2. وإن لله تعالي مقصوداً واحداً فيما شرَّع وكلف
3.وإن أخطاء البشر لا تغير من
قانون الحق الذي أنزل به شرعه سبحانه .. ما قصده الله من شرع
4. وإن الله تعالي لا يحسب علي عباده إلا ما كلفهم به بعد أن علموا وخالفوا إرادته هو سبحانه .
5. فإذا اشترط الباري لاحتساب الطلقة علي صاحبها من البشر شرطا فلن تكون ذات حسبة إلا أن تأتي هذه التطليقة متضمنة
شرط الله تعالي دون غيره :
6. والله تعالي انزل تشريعين للطلاق أحدهما في سورة البقرة في العامين الأولين من الهجرة 2/1 للهجرة وكان سبحانه يحتسب في تشريع الطلاق في سورة البقرة مجرد التلفظ بالطلاق حيث كان تلفظ الرجل بالطلاق هو نقطة اشتعال حريق الطلاق وبداية فعاليات ترتيبات المتلخصة في {طلاقا باللفظ ثم عدة استبراء ثم تسريح} لذا فقد سمي الله تعالي المرأة في تشريع سورة البقرة مطلقة فقال سبحانه{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلالثة قروء} ورتب كل أحداث وتداعيات الطلاق الفعلية علي مجرد اللفظ
7. ثم صمت الوحي حينا طويلا من الزمان نقدرة بفارق المسافة الزمنية بين نزول سورة البقرة وسورة الطلاق {حوالي اربعة أعوام ونصف عام تقريبا} ثم نزلت سورة الطلاق ابان العام السادس أو السابع للهجرة بتكليف يرتب فعاليات الطلاق وتداعياته علي نسبة هذا التشريع بما فيها مسألة الإحتساب حيث شاءت إرادة الله الواحد أن يحرِّز الطلاق خلف جدار عدة الإحصاء بكل تداعياته ولا يحتسب منه علي المؤمنين إلا ما استوفي شرطه واشترط سبحانه أن لا يكون الطلاق ولا يحدث إلا ببلوغ الزوج نهاية أجل عدة زوجته والتي حرزها الله تعالي في دُبُرِ العدة فقال جل من قائل (فإذا بلغن أجلهن)...(فأمسكوهن بمعروف/يعني لا تطلقوهن إن أردتم/ أو فارقوهن بمعروف/ والفراق هو الطلاق لتو انتهاء العدة ورفض الزوج رحمة الله تعالي وتفضله بالسماح ولآخر مرة بفرصة الإمساك وجواز الانتكاس في كل اجراءات الطلاق والتي علقها الباري جل شأنه علي حلول نهاية الأجل والعدة + رفض الزوج فرصة الإمساك التي أذن الله بها قبل اندفاعه في أتون الطلاق وهدم البيت وتشتيت أولادة وتعريض زوجته للخطبة والزواج برجل آخر / نهاية الأجل أي نهاية العدة أي بوصول الزوجين المعتدين إلي المواجهة المباشرة مع شبح الفراق والطلاق المخبأ في خلف الجدار الخلفي لعدة الإحصاء هنا وهنا فقط تُفَعَّل كل تداعيات الطلاق بما فيها مسألة الإحتساب حيث كل محاولة غير ذلك ليست شرعا والاصرار علي ادعاء غير ما شرع الله منتهي الباطل بما في ذلك القول بالاحتساب في غير نهاية العدة وبلوغ أجل انتهائها لأنه لا يقع إلا في نهاية الأجل وبعد عدة الإحصاء) وهي مخالفة عظيمة من صاحبها لشرط الله وتكليفه بالإحصاء قبل الطلاق والاحصاء هو العد لبلوغ نهاية العدة/الأجل/.....وأقرأ أكثر تفصيلا فيما يأتي من صفحات
8. وحديث أبي الزبير عن ابن أيمن مصرحا بالسماع ولفظه {رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ (وهي حائض) قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله فردها عليّ ولم يرها شيئاً وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) (الطلاق: من الآية1)(1)، هذا والحديث قد رواه مسلم في صحيحه بلفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.. الحديث(2)}وقعت هذه الزيادة في رواية أبي الزبير عنه/مصرجا بالسماع/ عن ابن عمر عند أبي داود .
والحديث رواه مسلم والنسائي وفيه :" فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها, فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك"
وهذا لفظ مسلم , وللنسائي وأبي داود " فردها علي ". {قلت المدون:} فردها لا تحتمل أكثر من مدلولين
1.الأول إما أنها {لم يرها شيئا}
2.والمدلول الثاني {وإما أنه احتسبها } ولا ثالث
ورواية أبي الزبير مؤكدة للمدلول الأول {فردها علي ولم يرها شيئا} للأدلة التالية الثابتة :
.1رواية أبي الزبير عن عبد الرحمن بن أيمن رواية ثابتة إذا صرح أبو الزبير بالسماع منه وقد صرح
.2عدم تفرد أبي الزبير بالزيادة فقد تابعه عليها عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }
قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال}
.3لم يتفرد به عبد الرزاق عن ابن جريج وفيه الزيادة فتلك متابعة ثالثة قال :وإسناده على شرط الصحيح فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج, وساقه على لفظه
*/** ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحو هذه القصة
*/** ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة فأشار إلى هذه الزيادة ولعله طوى ذكرها عمدا.
وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الزيادة قال فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها.
قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.{يقصد في الرواية والمتن قلت المدون لكن المدلول ليس متعارضا فالرد لا يعني الاحتساب من عدمة وان كان اقرب جدا الي عدم الاحتساب لأنه لو احتسب التطليقة لأقر بصحتها لكنه أرجعها فصحت زيادة أبي الزبير (ولم يرها شيئا)وهي متناسقة تماما مع سياق المراجعة لبطلان الطلاق بالصيغة التي أداها بن عمر وأكد ذلك الحافظ بن حجر بذكره عدم تفرد ابي الزبير في رواية . قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }
أما قول الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا, وابن عبد البر: قوله " ولم يرها شيئا " منكر لم يقله غير أبي الزبير, وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه {فقد أجاب الحافظ بن حجر علي ابن عبد البر والخطابي ذلك فقال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال {
ونقل البيهقي في " المعرفة " عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا, وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت.{قلت المدون}وكلام البيهقي في المعرفة نقلا عن الشافعي هو دليل اتفاق وليس تعارض لكون الزيادة جزءا متوافقا مع المعني الأصلي فإذا كان المعني الأصلي دالا علي بيان تعقيب النبي صلي الله عليه وسلم بأمر بن عمر بمراجعتها فلا تعارض إن كانت الزيادة من أبي الزبير شارحة للمراجعة بأنه لم يرها شيئا وابو الزبير ثقة ضابط في جابر إذا صرح بالسماع وقد صرح به بشكل لا ريب فية ولا تدليس ، كما أنه لم يتفرد برواية الزيادة فقد تابعه عليه الثقة عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك
🔺كما قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال {
. قال أبو داود: روى هذا الحديث عنه ابن عمر جماعة, وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.. قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح
🔺الدليل النقلي: ما رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ (وهي حائض) قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله فردها عليّ ولم يرها شيئاً وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) (الطلاق: من الآية1)(1)، هذا والحديث قد رواه مسلم في صحيحه بلفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.. الحديث(2)

25 { الطلاق للعدة} ليس هو { الطلاق للطهر }

بسم الله الرحمن الرحيم

إن { الطلاق للعدة} ليس هو { الطلاق للطهر }

فتشريع سورة الطلاق 5هــ  نزل {بالطلاق للعدة  وليس بالطلاق للطهر}

وقول الله تعالي الباري قد تضمن هذا التكليف تحديدا ولم يشر  الي ما تهافت الناس عليه بقولهم الطلاق في الطهر

/ إذ قال الله تعالي {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ/ جزء من الاية 1 من سورة الطلاق}

/ ولم يَرِدْ  مطلقا نصٌ  صحيح مرفوع الي الله أو رسوله يفيد أن التكليف المنزل بسورة الطلاق هو { الطلاق للطهر }

/ نعم لقد أنزل الله تعالي التكليف في سورة الطلاق متضمنا أن يكون الطلاق للعدة من ترتيباته التطليق في الطهر الثالث3.  بعد الحيضة الثالثة3. لكن لم ينشأ هذا الميقات ليعني أن الطهر لا يتحقق الطلاق الا به

/ فقد  نصت شرعة الطلاق بنفس السورة سورة الطلاق5هـ  علي أن طلاق ذوات الأحمال لا يمكن أن يكون إلا في حيض النفاس بعد أن تضع المرأة حملها مباشرة بولادة أو سقط  وكلنا يعرف كيف حال ذوات الاحمال في نفاسهن كله حيض ودم نفاث

فمن أي دليل أو برهان جاء قولكم الطلاق في الطهر والله تعالي قال {فطلقوهن لعدتهن} ولم يقل -فطلقوهن لطهرهن- 

/ وأخبروني يا أولي الألباب من أي جهة جاء هذا القول بأن الطلاق لا يكون إلا للطهر 



/ هل لأن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فمقتضي  القول بهذا / أن يتضمن تعقيب النبي صلي الله عليه وسلم بأن يكون تعقيبه عندما قال في اخر حديث مالك عن /مره أن يراجعها ثم ليطلقها في طهرها ]]  لكنه لم يعقب الا بالحق الذي قصده الباري جل وعلا  {{ فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء  }}   دون تدريج ثلاث حيضات وثلاث أطهار وتعقيب النبي صلي لله عليه وسلم  باللفظ يحيل قول أصحاب هذا التصور إلي الباطل إذ أنه عقب بقوله {فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء} ولو كان المقصد هو الطلاق للطهر لجاءت الاية بغير هذا السياق ولكان تعقيب النبي صلي لله عليه وسلم  متضمنا الأمر بالطلاق للطهر دون الحاجة الي ذكر الطلاق للعدة

2/ ولجاء الأمر بتوقيت عدة ذوات الأحمال بعيدا عن زمن النفاث والنفث حيض يميز فقط الحوامل حين الوضع والحجة في ذلك قوله تعالي

1. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 

2. وقوله تعالي { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ /الطلاق 1}

و3. { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 4/الطلاق}

/ ان من البلاء أن يتسرع الفقيه في فهم آية أو فهم حديث نبوي

/وليس بمطالبٌ هو ان يحل أمر الناس بأي اجتهاد انما بالحق الذي يقدمه الله علي كل مطلوب لديه اي لدي الفقيه والناس .

/ وإن لم يصل الي فتوي صحيحة مجردة من الأهواء فلا يُقْدِم عليها وإن بقي زمانه دون ان لا يفتي بها

/ ومن علامات تحكم الأهواء أن يفتي بقوله قال فلان العالم أو قال علان الفقيه أو قال العلماء فهذا كله لا ينصب حجة ولا يقيم دليلا  انما الحجة والبرهان والدليل لله الواحد كما قال

{ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (148) قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149) /الأنعام}  

ومن علامات تسرعه

ا} ان لا يُعمل الناسخ والمنسوخ بين الايات التي تبدو متعارضة في مجملها أو بعضها ولو بحرف أو كلمة أو جملة أو آية أو جل  أو كل المسألة

ب} وأن لا يجمع الآيات جميعها في المسألة الواحدة ليتقي سوء الفهم أو الوقوع في الفتاوي الخاطئة

ج} وأن يأخذ اقوال البشر حجة علي الله ورسوله فلا يشرع بحل أو بحرام إلا الله ورسوله       

4.  قلت المدون او النفثاء ودليل ذلك أن الحيض وحده ليس مانعا للطلاق انما المانع للطلاق هو أن لا يكون الطلاق للعدة قال تعالي{ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) /سورة الطلاق}

5. و { ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق}

6. { إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) /سورة الطلاق}